الإمام أحمد المرتضى
269
شرح الأزهار
الاطلاع على العيب ( كان ) الاستعمال ( رضاء ( 1 ) ) وقال ( ض ف ) ( 2 ) لا يجب عليه القاء الحمل ( 3 ) إذا خشي تلف المال ولا يكن حمله عليها رضى لان في ذلك إضاعة مال ولكن تجب عليه أجرة المثل ( ومنه نقصان ( 4 ) ماء الأرض ( 5 ) الناقص للزرع ( 6 ) ) أي من العيب الذي تفسخ به الإجارة أن يستأجر أرضا للزراعة مدة معلومة ثم يتناقص ماؤها بعد ما زرع حتى أثر في نقصان الزرع ولم يبطل الزرع بالكلية فإن نقصان الماء يكون عيبا فإن شاء المستأجر الفسخ قلع زرعه ( 7 ) ولزمه أجرة ما مضى من المدة فإن لم يقلع كان رضى بالعيب ولزمه المسمى ( 8 ) قال ( عليلم ) ويلزم أن يأتي خلاف ( ض ف ) لأنه لا يمكنه الفسخ إلا بقلع الزرع واتلافه وذلك يشبه إلقاء الحمل في مفازة ( لا ) النقصان ( المبطل له ) أي المبطل لجميع الزرع ( أو بعضه فتسقط ) الأجرة ( كلها ( 9 ) ) حيث بطل كله لبطلان النفع بالعين المستأجرة ( أو ) بطل بنقصان الماء بعض الزرع سقط ( بحصته ) من الأجرة وعلى الجملة ففي المسألة أربع صور الأولى أن يتناقص ( 10 ) فيستمر على الزراعة أو يبتدئها ( 11 ) وهو يجري على جميع الأرض ( 12 ) فنقصانه